{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}
إعداد
دكتور كامل محمد محمد
الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ
قال الشافعي رحمه الله : " وَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَيَّامِ رَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ وَيَقْضِيَ. فَإِنْ صَامَ فِيهِ أَجْزَأَهُ وَقَدْ صام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في رمضان في سفر " [الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لأبى الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)(2/ 367)]
قَالَ مَالِكٌ: الصِّيَامُ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ أَحَبُّ إلَيَّ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ [المدونة (1/ 272) الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ]
وفى مذهب أبى حنيفة (قَالَ): ...... أَنَّ أَدَاءَ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ يَجُوزُ فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ [المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)(3/ 91)]
وفى مذهب أحمد بن حنبل ؛ قَالَ: سَأَلت أبي عَن الصّيام فِي السّفر؛ فَقَالَ يعجبنا ان يفْطر فَإِن صَامَ لم يعد صَوْمه الرجل يَمُوت وَعَلِيهِ صَوْم [مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ) (ص: 186)]
قلتُ: حكم الصيام فى السفر لم يكن حدث جديد فنحتاج إلى استخدام الرأى.
الآن أمامنا مسألة نزاع والفرض علينا بنصِّ القرآن أن نرجع للقرآن والسنة.
وبنصِّ القرآن لابد أن يزول الاختلاف..... هل هناك شك فى ذلك؟ فهل يعقل أن يقول ربنا سبحانه وتعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} تم لا يزول الإختلاف؟ كيف إذن نفهم النصوص بطريقة لا يختلف أحد عليها ليزول هذا الاختلاف.
"عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَالَ وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ ..... قَالَ سُفْيَانُ لَا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ يَعْنِي وَكَانَ يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ....... قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ ....... قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ [مسلم: كِتَاب الصِّيَامِ ؛ بَاب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ]
قَالَ اللَّهُ تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}
هَذِهِ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ واللَّه سبحانه وتَعَالَى فَرَضَ صَوْمَ الشَّهْرِ عَلَى مَنْ شَهِدَهُ, وفَرْضَ عَلَى الْمَرِيضِ, وَالْمُسَافِرِ أَيَّامًا أُخَرَ غَيْرَ رَمَضَانَ, وَهَذَا نَصٌّ واضح.
ومَنْ قَالَ: "إنَّ مَعْنَى الآية إنْ أَفْطَرَا فِيهِ" ليس له ذلك لأن هذه دعوى بلا دليل؛ وهذه مقابلة بالقول بأن الفرض للمسافر والمريض أيام أُخر فيجب عليه الإفطار.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ: "أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ" [ مسلم: كِتَاب الصِّيَامِ؛ بَاب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ]
بقوله عليه السلام "أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ"صَارَ الْفِطْرُ فَرْضًا وَالصَّوْمُ مَعْصِيَةً؛ وهذا كان فى عَامَ الْفَتْحِ؛ فإن وجد حديث بعده ينسخ هذا الحديث علينا الأخذ به.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ[البخاري : كِتَاب الصَّوْمِ؛ بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ..] فَوَاجِبٌ أَخْذُ كَلاَمِهِ عليه السلام عَلَى عُمُومِهِ.
عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبْتُ لِأَخْرُجَ قَالَ انْتَظِرْ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنْ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ [ سنن النسائي: كِتَاب الصِّيَامِ ؛ ذِكْرُ وَضْعِ الصِّيَامِ عَنْ الْمُسَافِرِ][صحيح وضعيف سنن النسائي (5/ 413)؛ تحقيق الألباني : صحيح ، صحيح أبي داود ( 2083 )]