المسح على الجوارب والخفين والعمائم
الخف ما يلبس على الرجل مما يصنع من الجلد
والجورب : ما يلبس عليها مما يضع من القطن ونحوه وهذا المعروف بـ ( الشراب أو الدلاغ )
ثبت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين
شروط المسح
1- ادخالهما بعد تمام طهارة الوضوء
2- أن يكون طاهرين من النجاسة
3- أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا الأكبر كالجنابة أو ما يوجب الغسل
4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر
توقيت المسح
1- يبدأ المسح من أول مسحه بعد الحدث وتنتهي بعد أربع وعشرين ساعة للمقيم واثنين وسبعين للمسافر لحديث علي : (وقت لنا رسول الله في المسح للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها ) رواه مسلم
2- اذا انتهت المدة وهو على طهارة مسحه لم ينتقض وضوءه .
صفة المسح
أن يمسح الخف أو الجورب من أعلاه من أطراف الأصابع إلى ساقه لقول علي ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه) رواه أبو داود
المسح على العمائم المحنكة في الحدث الأصغر
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمائم . رواه الترمذي
والعمائم هي عمائم المسلمين المحنكة – أي المدارة تحت الحنك – أو ذات ذؤابه – أي التي لها طرف مرخي – أما العمائم فلا يصح المسح عليها ، ويدخل في العمائم ما يلبس في أسام الشتاء من القبع الشاملة للرأس والأذنين ، وفي أسفله لفه على الرقبة فإنه مثل العمامة لمشقة نزعه ومثله خمار المرأة المدار تحت حلقه ، وأما الغترة أو الشماغ أو الطاقية أو الطربوش فلا يسمح عليه لأنه لا يشق نزعه .
الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
يعذر بترك الجمعة والجماعة في الشتاء من حصل له من الأذى بمطر يبل الثياب ومعه المشقة أو وصل الطين أو ثلج أو بريح باردة شديدة لقول ابن عمر رضي الله عنه : (كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطر : صلوا في رحالكم) رواه ابن ماجة
الجمع بين الصلاتين
يباح الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، المغرب والعشاء في وقت أحدهما تقديمًا أو تأخيرًا للأعذار السابقة المسقطة للجمعة والجماعة ولو صلى الرجل في بيته إذا كان من أهل الجماعة ، وأما المرأة والرجل المريض لا يصح جمعهم في بيوتهم .
والجمع رخصة عارضة للحاجة إليه لدفع المشقة عن المسلمين ، ولذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرات قليلة ، والحاجة والمشقة تختلف في تقديرها باختلاف الزمان والمكان والأشخاص ، لذلك قال ابن عباس : (جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر .. أراد ألا يحرج أمته ) رواه مسلم
تم بحمــد الله