الحديث الرابع عشر
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة )) . رواه البخاري ومسلم .
المفردات :
لا يحل دم امريء : لا تجوز إراقة دمه . والمراد النهي عن قتله ولو لم يرق دمه .
مسلم : في رواية (( يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله )) وهي صفة كاشفة .
إلا بإحدى ثلاث : خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة ،وهي حفظ النفوس والأنساب والدين .
الثيب الزاني : من تزوج ووطي في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت .
والنفس بالنفس : من قتل عمدا بغير حق فإنه يقتل بشرط المكافأة في الدين والحرية . فلا يقتل المسلم بالكافر ، ولا الحر بالعيد .
والتارك لدينه : الإسلام بالارتداد .
المفارق للجماعة : جماعة المسلمين .
يستفاد منه :
1- أن دم المسلم لا يباح إلا بإحدى ثلاثة أنواع : ترك دين الإسلام ، وقتل النفس بالشروط المتقدمة ، وانتهاك حرمة الفرج المحرم بالزنى بعد الوطء في نكاح صحيح .
2- جواز وصف الشخص بما كان عليه أولا ، وانتقل عنه لاستثناء المرتد من المسلمين ، اعتبارا لما كان عليه قبل مفارقة دينه .