عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-11-07, 07:55 PM   #15
شعاع الامل

 
الصورة الرمزية شعاع الامل

العضوية رقم : 3095
التسجيل : Jul 2014
المشاركات : 799
بمعدل : 0.22 يوميا
الإهتمامات : المطالعة الشعر
الوظيفة : امة من اماء الله
نقاط التقييم : 1530
شعاع الامل has a brilliant futureشعاع الامل has a brilliant futureشعاع الامل has a brilliant futureشعاع الامل has a brilliant futureشعاع الامل has a brilliant futureشعاع الامل has a brilliant futureشعاع الامل has a brilliant futureشعاع الامل has a brilliant futureشعاع الامل has a brilliant futureشعاع الامل has a brilliant futureشعاع الامل has a brilliant future
شعاع الامل غير متواجد حالياً

الأوسمة التي حصل عليها شعاع الامل
معلومات الإتصال :
افتراضي رد: شرح الاربعين النووية

الحديث الرابع عشر


عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة )) . رواه البخاري ومسلم .



المفردات :



لا يحل دم امريء : لا تجوز إراقة دمه . والمراد النهي عن قتله ولو لم يرق دمه .

مسلم : في رواية (( يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله )) وهي صفة كاشفة .

إلا بإحدى ثلاث : خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة ،وهي حفظ النفوس والأنساب والدين .

الثيب الزاني : من تزوج ووطي في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت .

والنفس بالنفس : من قتل عمدا بغير حق فإنه يقتل بشرط المكافأة في الدين والحرية . فلا يقتل المسلم بالكافر ، ولا الحر بالعيد .
والتارك لدينه : الإسلام بالارتداد .

المفارق للجماعة : جماعة المسلمين .



يستفاد منه :



1- أن دم المسلم لا يباح إلا بإحدى ثلاثة أنواع : ترك دين الإسلام ، وقتل النفس بالشروط المتقدمة ، وانتهاك حرمة الفرج المحرم بالزنى بعد الوطء في نكاح صحيح .

2- جواز وصف الشخص بما كان عليه أولا ، وانتقل عنه لاستثناء المرتد من المسلمين ، اعتبارا لما كان عليه قبل مفارقة دينه .


شعاع الامل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس