الحديث الثامن
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى )) رواه البخاري ومسلم .
المفردات :
أمرت : أمرني ربي ، لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله عز وجل .
أن أقاتل : بأن أقاتل ، وحذف الجار من ( أن ) كثير.
الناس : المشركين من غير أهل الكتاب ، لرواية النسائي ( أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله )، يبين معنى هذه الكلمة ، رواية مسلم عن طارق ( من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه ).
ويقيموا الصلاة : يداوموا على الإتيان بها بشروطها . والمراد بالصلاة هنا المفروضة لا جنسها .
ويؤتوا الزكاة : يعطوا الزكاة المفروضة لمستحقيها .
فإذا فعلوا ذلك : عبر بالفعل هنا عما بعضه قول على سبيل التغليب أو إرادة المعنى الأعم ، إذ القول فعل اللسان .
عصموا : منعوا وحفظوا .
إلا بحق الإسلام : بأن يصدر منهم ما يقتضي حكم الإسلام مؤاخذتهم به من قصاص أو حد أو غرامة متلف أو نحو ذلك .
وحسابهم : في سرائرهم .
على الله : إذ هو المطلع وحده على ما في القلوب من كفر ونفاق وغير ذلك فمن أخلص في إيمانه جازاه جزاء المخلصين ، ومن لا ، أجرى عليه في الدنيا أحكام المسلمين ، وعذب في الآخرة .
يستفاد منه :
1-اشتراط التلفظ بكلمتي الشهادة في الحكم بالإسلام .
2-أنه لا يكف عن قتال المشركين إلا بالنطق بهما , وأما أهل الكتاب فيقاتلون إلى إحدى غايتين : الإسلام ، أو أداء الجزية ، للنصوص الدالة على ذلك .
3-مقاتلة تاركي الصلاة والزكاة .
4-أن الإسلام يعصم الدم والمال ، وكذلك العرض ، الحديث ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ......) الحديث .
5-أن الأحكام إنما تجري على الظواهر ، والله يتولى السرائر .
6-أنه لا يجب تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بهما ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بما ذكر في الحديث ولم يشترط معرفة الأدلة الكلامية ، والنصوص المتظاهرة بعدم اشتراطها يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي .
7-مؤاخذه من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة بالحقوق الإسلامية ، من قصاص أو حد أو غرامة متلف ونحو ذلك .